responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 80


الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار ) فدل بذلك على أن تخليلهما و تنظيفهما ، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي ، وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي ، ولان تقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي ، أو أمسح عليهما ، أو أترك غسلهما ، لان الفرض في غسلهما لما ذكرناه ، واحتججنا به في أول كلامنا ، من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله . ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض ( وأرجلكم ) قول الله ( إلى الكعبين ) [65] ، فلما أن قال إلى الكعبين علمنا بتحديده أنه إنما أراد الغسل ، وأنها نصب عطف ( * ) .
على غسل الوجه ، لان المسح لا يقال فيه : امسح إلى الكعبين ، ولا يقال إلى الكعبين إلا في الغسل فقط .



[65] المائدة 6 . ( * ) في نسخة ( وإنما نصب عطفا ) .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست