responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 77


قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وإن كانت المستحاضة لم تحض قبل تلك الحيضة ، فاستمر لها الدم فلتقعد أكثر ما تعرف من حيض نسائها ، من أخواتها وعماتها ، ولسنا نوقت لمثل هذه ولا لغيرها أياما معدودة ، إلا أنها لا تجاوز العشر ليال ، فإن أكثر الحيض عشر ليال .
حدثني أبي عن أبيه القسم بن إبراهيم رضي الله عنه في المستحاضة كيف تصنع ؟ وهل يأتيها زوجها ؟ فقال تقعد أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة ، ويغشاها زوجها إن أحب ، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها ، فإن غلب حيضها فهو كدم جرح أو عرق لو كان بها .
وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة ، وعلى ما جربت من نفسها ، فإن كانت ممن لم يحضن قبل ذلك قط ، ثم نفست أو استحيضت ، فعلى قدر أكثر ما في نسائها ، وليس عندنا فيه وقت معلوم كما قال غيرنا ، ولسنا نوقت فيه وقتا ، غير أنها لا تجاوز عشرا ، وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ابنة أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها ، ولم يوقت لها في ذلك وقتا ، والقياس في هذا لا يمكن إلا أن يتقحم فيه متقحم فيقول فيه برأيه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وحكمه حكم الدم ، وفي غير أيام الحيض استحاضة ، وقال إذا خرجت الصفرة والكدرة وظهرت ، أو بلغت حيث يبلغها الماء عند استنجاء المرأة فهو سواء ، وهو حيض في وقت الحيض ، تترك المرأة الصلاة له ، وتعتزل ما تعتز له الحائض من دخول المسجد ، وقراءة القرآن ، والصلاة والصوم ، ولا يغشاها زوجها فيه .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عن الصفرة والكدرة قيل له : أما ما كان في أيام الحيض فهو حيض ، وحكمه حكم الدم ، وأما ما كان منه في غير أيام الحيض فليس بحيض ، ولكنه استحاضة .

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى ابن الحسين    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست