الرواية وغيرها وهي أنه لا يجوز لمستحق الخمس أخذ الصدقة إلا بعضهم من بعض وأنه يجوز لمن انتسب إلى هاشم بالأم فقط أن يأخذ الصدقة من غير بنى هاشم فينتج عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين إلى هاشم بالأم فقط ويدل عليه أيضا ذيل رواية زرارة هذا كله مضافا إلى شهرة عظيمة على ذلك بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعا ولعل المتقدمين من الأصحاب كانوا قد ظفروا بروايات أخرى غير ما قدمناه تدل على التفصيل ولكنها لم تصل إلينا وكيف كان فلا إشكال في عدم استحقاق من انتسب بالأم فقط بحسب الروايات وقيام الشهرة عليها وربما يوجه التفصيل كما عن بعض الأعلام بان نسبة فرد إلى طائفة وقبيلة في قولهم هاشمي أو علوي أو تميمي مثلا لا يصح عرفا إلا إذا كان الفرد منتسبا إلى ذاك