إطلاق مفهوم ابن الرسول عليه لكان الحق مع السيد المرتضى قده بل ما كان يخالفه في ذلك أحد من أصحابنا الإمامية قطعا الا ان المسئلتين ليستا من باب واحد ولم يرتضعا من ثدي واحد فلم يتفرع إحديهما على الأخرى فيجب مطالبة حكم الخمس في الفرض من الاخبار الواردة فيه فنأخذ بما أدت إليه من الجواز وعدمه سواء قلنا بصحة إطلاق الابن والولد هناك حقيقة كما هو الحق أم لا كما عليه أكثر العامة فنقول قد اختلفت الروايات في التعبير عن الأصناف الثلاثة المستحقة لنصف الخمس فعبر عنهم في بعضها بقولهم ( ع ) واليتامى يتامى الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم وفي بعضها بقولهم ( ع ) واليتامى والمساكين منا خاصة وفي بعضها بعنوان أهل بيت الرسول وقرابته وفي بعضها بعنوان كونهم من آل محمّد ( ع ) وفي بعضها بإضافتهم إلى أنفسهم مثل قولهم ( ع ) ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا إلى غير ذلك مما يحذو حذو هذه التعابير ولا يخفى انها تقبل الإطلاق على الأعم من المنتسبين بالأب فتشمل المنتسبين بالأم فقط أيضا كما هو مذهب السيد قده فلو لم يكن بأيدينا إلا هذه الروايات لكان تعميم مصرف الخمس إلى المنتسبين بالأم فقط إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أقرب إلى الصواب ولكن في المقام روايات أخرى تدل على التفصيل فيجب رفع اليد بها عن إطلاق تلك الروايات مثل رواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح المتقدمة بطولها حيث قال عليه السّلام ومن كانت أمه من بنى هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء مضافا إلى قاعدة مسلمة بين الأصحاب تستفاد [1] من هذه
[1] أقول لا يستفاد من القاعدة بنفسها الا عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين إلى هاشم بالأم فقط من غير بنى هاشم لمكان الملازمة بين جواز أخذهم الصدقة من غير بنى هاشم بعد ثبوته وبين عدم جواز أخذهم الخمس منهم واما بالنسبة إلى أخذهم الخمس من بنى هاشم فلا يستفاد من القاعدة عدم جوازه إذ لا ملازمة بين جواز أخذ الصدقة من بنى هاشم وبين عدم جواز أخذ الخمس منهم كما هو كذلك في المنتسبين إلى هاشم من طرف الأب إذ يجوز صدقة بعضهم لبعض مع جواز أخذه الخمس منه أيضا فمن الممكن أن يقال أنه لا يجوز للمنتسبين بالأم فقط إلى هاشم أخذ الخمس من غير بنى هاشم بمقتضى القاعدة ولكن يجوز لهم أخذه من بنى هاشم وان جاز لهم أخذ الصدقة منهم أيضا نعم يندفع هذا التفصيل بعدم القول بالفصل فبعد ضم منع القول بالفصل ينتج عدم جواز أخذ الخمس للمنتسبين إلى هاشم بالأم فقط مطلقا ( المؤلف )