responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242


وبه قال الشيخ في المبسوط قال - بعد ذكر الأسر بعد تقضّي الحرب - : « وان أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة وانما يسقط عنهم القتل لا غير ، وقد قيل : انه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق لأنّ عقيلا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يسترقّه » [1] وظاهر كلامه انه تقييد لكلا قسميه لأنّ في القسم الثاني لم يذكر فيه القتل حتى يسقط بالإسلام .
وهو مقتضى الحديث الشريف « حقن دمه وصار فيئا » الظاهر في تعين الاسترقاق جمعا بينه وبين ما رواه المخالفون الدالّ على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله فأداه برجلين .
وفي حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . قلت :
فالمشركون بيني وبينهم ربّا ؟ قال : نعم قلت : فإنهم مماليك ، فقال إنك لست تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك » [2] الدالّ على ان الأصل في الكفار أنهم مماليك للمسلمين فنستصحبه بعد الإسلام بعد الأسر مع القول بخروجه عن الرق إذا أسلم قبل ذلك ، كما يومي إلى ذلك ما ورد عن علي عليه السلام ان رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساءهم ولا



[1] المبسوط : ج 2 / 20 .
[2] الوسائل : ج 12 / 436 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست