responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 241


عليه وآله أسروا رجلا من بني عقيل فمرّ به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا محمد علام أخذت وأخذت سابقة الحاجّ ؟ قال :
أخذت بجريرة خلفائك من ثقيف فقد أسرت رجلين من أصحابي فمضى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فناداه : يا محمد يا محمد فقال له :
ما شأنك ؟ فقال : إني مسلم ، فقال : لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح وفادى به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الرجلين » [1] .
يعني انك لو كنت أسلمت قبل الأسر لأفلحت بعصمتك من جهة نفسك ومالك ولكنّك أسلمت بعد الأسر سقط عنك القتل فقط دون الاسترقاق أو الفداء والمنّ [2] .
ظاهر كلام الفقهاء : « سقط عنه القتل » انه صار كأنه أخذ بعد انقضاء الحرب فيجري عليه حكمه قال في الجواهر : « كما لا خلاف أجده في أنّ له المنّ عليه حينئذ بل ولا إشكال ضرورة أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب ولما يسلم وانما الكلام في ضمّ الاسترقاق والفداء إليه وعدمه » [3] .



[1] المغني : ج 10 / 396 والتذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 928 .
[2] راجع المبسوط : ج 2 / 12 و 20 والمهذب : ص 100 وفقه القرآن للراوندي : 131 والسرائر : 171 والشرائع : 207 والمختصر النافع 228 والقواعد : 248 واللمعة : 274 والتذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى ج 2 / 928 والتحرير : ج 1 / 140 والمختلف : ج 1 / 332 والرياض : ج 1 / 494 .
[3] ج 21 / 143 . قلنا : ظاهر كلام الأصحاب ذلك لأنهم لو كانوا قائلين بكونه مسلما حرا كمن أسلم قبل الأسر لصرّحوا به كما صرّحوا فيمن أسلم قبل الأسر مع ان قولهم سقط القتل يشعر بأنه مأخوذ لا يطلق سراحه وإنما تخلص من القتل فقط فبقي أسيرا في أيدي المسلمين يسترقّ أو يمنّ عليه أو يفادي .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست