responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243


أبناءهم فقال له : ان كنت كاذبا فلا أماتك اللَّه حتى تدرك غلام ثقيف وذلك انّ دار الهجرة حرمت ما فيها وان دار الشرك أحلَّت ما فيها فأيّكم يأخذ أمّه في سهمه . [1] وروي ما يشعر بذلك عنه عليه السلام فراجع .
فتحصّل مما تقدّم ان الإمام مخيّر فيه بين الثلاثة ، ولكنّ في الرياض قال : بتعيّن المنّ بعد تضعيفه الروايتين ذهولا عما ذكرنا عن ظهور كلمات الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - في ذلك ، وبه ينجبر ضعف رواية الزهري . واختاره العلَّامة - رحمه اللَّه - في المختلف وقال : « لو أسلم الأسير فإن كان بعد حكم الإمام فيه بشيء لم يبطل الحكم الَّا القتل خاصّة وان كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه الَّا القتل أيضا . عملا بالاستصحاب » [2] وتفرّد الراوندي في فقه القرآن بأنه صار بإسلامه حرا ، قال :
فإن أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمهم حكم المسلم لقوله تعالى : « فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » [3] ولقوله : « فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » [4] وضعف دليله لا يخفى على المتأمّل لوضوح انه لم ينته الَّا بعد حكم الإسلام بالرقّية .
30 - وان كان إسلامه بعد الظفر بعد تقضّي الحرب لم يسقط عنه هذا الحكم أعني التخيير بين الثلاثة بلا خلاف معتدّ به أجده



[1] جامع الأحاديث : ج 13 / 105 عن المختلف عن ابن أبي عقيل .
[2] المصدر : ج 1 / 332 .
[3] البقرة : 192 .
[4] البقرة : 193 .

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست