انهما ضعيفتان من ناحية السنة فلا يمكن الاعتماد بهما دليلا في المسألة . فالنتيجة في نهاية المطاف : ان القول الثاني هو الصحيح . ونسب اختيار هذا القول إلى الإسكافي ، والشهيد الثاني في المسالك ، والعلامة في المختلف . هذا كله فيما إذا كان التصرف في جنب القناة باحداث قناة أخرى . واما إذا كان التصرف فيه بشئ آخر كالزرع أو الغرس أو غير ذلك فهل يجوز أولا ؟ الظاهر بل المقطوع به ان حاله حال احداث القناة يعني - ان جوازه وعدم جوازه يدوران مدار لزوم الضرر وعدم لزومه - فإن كان موجبا للضرر على صاحب القناة لم يجز جزما ، واما إذا لم يوجب الضرر عليه فلا مانع منه أصلا وإن كان فيما دون الحدود المذكورة في النصوص ، لفرض ان الأرض مباحة من هذه الناحية اي - لا يكون لاحد حق فيها - والتصرف المزبور كما لا يوجب الضرر لا يوجب المزاحمة له في الانتفاع بها أيضا . بل لو قلنا بعدم جواز احداث قناة أخرى في تلك الحدود فايضا لا مانع من جواز غيرها من التصرفات فيها . إذا لم يكن في تلك التصرفات ضرر ولا مزاحمة ، لأن عدم جواز احداثها في الحدود المزبورة انما هو لأجل النص ، ولا نص في غيرها ، فاذن لا محالة يدور سائر التصرفات جوازا ومنعا مدار الضرر وعدمه . ثم إنه لا فرق في عدم جواز قيام فرد باحداث قناة أخرى إذا كان فيه ضرر على الأولى بين ان يكون احداثها في الأرض الموات أو في الأرض المملوكة له ، كما أنه لا فرق بين ان يكون في خارج