responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 144


انهما ضعيفتان من ناحية السنة فلا يمكن الاعتماد بهما دليلا في المسألة .
فالنتيجة في نهاية المطاف : ان القول الثاني هو الصحيح .
ونسب اختيار هذا القول إلى الإسكافي ، والشهيد الثاني في المسالك ، والعلامة في المختلف .
هذا كله فيما إذا كان التصرف في جنب القناة باحداث قناة أخرى .
واما إذا كان التصرف فيه بشئ آخر كالزرع أو الغرس أو غير ذلك فهل يجوز أولا ؟ الظاهر بل المقطوع به ان حاله حال احداث القناة يعني - ان جوازه وعدم جوازه يدوران مدار لزوم الضرر وعدم لزومه - فإن كان موجبا للضرر على صاحب القناة لم يجز جزما ، واما إذا لم يوجب الضرر عليه فلا مانع منه أصلا وإن كان فيما دون الحدود المذكورة في النصوص ، لفرض ان الأرض مباحة من هذه الناحية اي - لا يكون لاحد حق فيها - والتصرف المزبور كما لا يوجب الضرر لا يوجب المزاحمة له في الانتفاع بها أيضا .
بل لو قلنا بعدم جواز احداث قناة أخرى في تلك الحدود فايضا لا مانع من جواز غيرها من التصرفات فيها . إذا لم يكن في تلك التصرفات ضرر ولا مزاحمة ، لأن عدم جواز احداثها في الحدود المزبورة انما هو لأجل النص ، ولا نص في غيرها ، فاذن لا محالة يدور سائر التصرفات جوازا ومنعا مدار الضرر وعدمه .
ثم إنه لا فرق في عدم جواز قيام فرد باحداث قناة أخرى إذا كان فيه ضرر على الأولى بين ان يكون احداثها في الأرض الموات أو في الأرض المملوكة له ، كما أنه لا فرق بين ان يكون في خارج

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست