responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143


وليس التحديد بذلك أمرا تعبديا .
ومن هنا إذا افترضنا ان القناة الثانية تضر بالأولى ، رغم توفر هذا البعد الخاص بينهما لم يجز احداثها ، كما أنه إذا افترضنا ان احداث الثانية لا يوجب ضررا على الأولى في أقل من ذاك البعد جاز احداثها . ولا مانع منه أصلا .
وتؤيد هذا القول : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلا اتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى ، فذهبت الأخرى بماء قناة الأولى قال : فقال : يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ، وقضى رسول الله ( ص ) بذلك قال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل ) هكذا رواها الصدوق في الفقيه [1] .
ومثلها روايته الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل احتفر قناة واتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى ان يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ ) [2] فإنها واضحة الدلالة على أن الملاك في الجواز وعدمه انما هو بلزوم الضرر وعدم لزومه لا بالمسافة المقدرة بينهما وعدمها ، الا ان الكلام في سندها ، وحيث



[1] الفقيه ج 3 ص 58 الحديث 67 .
[2] الوسائل ج 17 الباب 16 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست