تلك الحدود ، أو فيما دونها ، وذلك لاطلاق النص من هذه الناحية وقيام الارتكاز القطعي على أن التحديد في النص مبني على الغالب بدون فرق فيه بين الموات والعامرة بشريا ، واستقرار السيرة العقلائية على عدم الفرق ، وكذا الحال في حفر بئر أخرى إذا كان فيه ضرر على البئر الأولى . واما غيرهما : من التصرفات كالزرع أو نحوه فيها اي - في الأرض المملوكة - فالظاهر أنه لا مانع منها وإن كانت موجبة للضرر . نعم إذا كان التصرف فيها حادثا بعد احداث القناة أو البئر وكان فيه ضرر عليها لم يجز لقاعدة نفي الضرر . ثم إن للقناة حريما آخر - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كحواشيها وأطرافها التي هي مجمع ترابها وطينها لدى تنقيتها واصلاحها وطرقها وغير ذلك ، وليس لحريمها بهذا المعنى حد خاص في الشرع ، بل هو يختلف سعة وضيقا باختلاف حاجة القنوات والعيون من ناحية قلة مائها وكثرته ، وقلة الافراد الذين ينتفعون بها ، وكثرتهم وهكذا ، فان الاختلاف في كل ذلك يوجب الاختلاف في حريمها سعة وضيقا . وليس لاحد ان يقوم بالتصرف في تلك الأطراف والطرق بما يوجب مزاحمة المنتفعين بها ، وذلك لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة لدى الشرع جزما . حريم النهر وهو مقدار ما يحتاج النهر إليه عادة من الأطراف والحواشي