وتدل على ذلك صحيحة محمد بن الحسن ( الحسين ) قال كتبت إلى أبي محمد ( ع ) ( رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة ، أو رخوة ، فوقع ( ع ) على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله ) الحديث [1] . فإنها واضحة الدلالة على أن العبرة في جواز حفر قناة أخرى جنب القناة الأولى ، وعدم جوازه انما هي بلزوم الضرر ، وعدم لزومه ، فعلى الأول لا يجوز دون الثاني . وتنسجم هذه الصحيحة : مع السيرة القائمة بين العقلاء في أمثال تلك الموارد ، حيث إنها تقوم على أن العبرة في الجواز وعدمه انما هي بلزوم بالضرر وعدم لزومه . ومن هنا لو قطعنا النظر عن النص في المقام لكانت السيرة المزبورة كافية . وعلى الجملة : فلا شبهة في أنه يجوز للفرد ان يقوم بالعمل في الأرض الموات باحياء أو حفر قناة أو نحو ذلك ، ولا مانع منه أصلا ، الا إذا كان الحفر موجبا للضرر على القناة الأخرى ، فعندئذ لا يجوز ، سواء أكان هناك نص خاص أم لم يكن ، لكفاية السيرة في المسألة التي تقوم على وفق الارتكاز القطعي لدى العرف والعقلاء . وعلى ضوء ذلك فما ورد في النصوص - من التحديد بحد خاص كما في معتبرة السكوني المتقدمة وغيرها - مبني على الغالب ، باعتبار ان الضرر يندفع بهذا الحد من البعد بين القناتين غالبا ونوعا ،
[1] الوسائل ج 17 الباب 14 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .