إليها في مقام الفتيا الا ان ذلك لا يوجب الوثوق والاطمئنان النوعي بصدور الرواية عن المعصوم ( ع ) الذي هو الملاك في حجية خبر الواحد وشمول أدلة اعتباره له . فالنتيجة ان الرواية ساقطة فلا يمكن الاستدلال بها . نعم قد ورد في معتبرة السكوني المتقدمة : ( وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ) وعليه فلو كانت رواية عقبة بن خالد معتبرة لكانت قرينة على التصرف في هذه المعتبرة بحملها على الأرض الصلبة حتى يتم القول بالتفصيل المزبور ، ولكن بما انها غير معتبرة فلا دليل على هذا القول ، ومقتضى المعتبرة عدم الفرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة . وقد تحصل من ذلك : انه لا دليل على القول المذكور غير ما يظهر عن جماعة من دعوى الاجماع ، ومن الواضح ان الاجماع الكاشف عن قول المعصوم ( ع ) في المسألة غير متحقق ، لوجود المخالف فيها من ناحية واحتمال ان رواية عقبة بن خالد هي مدرك الاجماع من ناحية أخرى . هذا إضافة إلى أن الاجماع المنقول في نفسه لا دليل على اعتباره . وفي مقابل ذلك القول قول آخر وهو ان حد الفاصل بين العينين لا يقدر بحد خاص ، بل هو منوط بان لا يكون حفر القناة الثانية موجبا للضرر على الأولى ، والا لم يجز ، سواء أكان الحفر المزبور فيما دون المسافة المذكورة أم كان في خارج تلك المسافة ، فإذا افترضنا ان حفرها لا يسبب ضررا على الأولى في أقل من تلك المسافة جاز ولا مانع منه أصلا . وهذا القول : هو الصحيح .