responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 140


حريم القناة المشهور بين الأصحاب ان حريمها في الأرض الرخوة الف ذراع ، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع .
ويظهر عن جماعة دعوى الاجماع على ذلك منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ( قده ) في الخلاف ، والعلامة ( ره ) في التذكرة ، والمحقق ( قده ) في جامع المقاصد .
واستدل على ذلك برواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع ) [1] .
لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية ترتكز على أساس تمامية أمرين :
أحدهما : ان يكون المراد من البئرين العينين ، وهذا غير بعيد بقرينة عدم اعتبار هذه المسافة بين البئرين نصا واتفاقا من ناحية ، وورود خمسمائة ذراع بينهما في معتبرة السكوني الآتية من ناحية أخرى .
وثانيهما : أن تكون تامة سندا ، وهذا غير ثابت ، لأن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها .
ودعوى - ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب على أساس انهم قد افتوا على طبق هذه الرواية وعملوا بها - خاطئة جدا ، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أنه على تقدير احراز عمل الأصحاب بها واستنادهم



[1] الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست