responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 96


الثالث : أن يبين كونه ملغى في جنس الاحكام كالطول والقصر ونحوه .
الرابع : أن يبين أنه ملغى في جنس الحكم المعلل ، وإن كان مناسبا ، وذلك كالذكورة في باب العتق .
الخامس : أن يبين أنه قد استقل بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به ، وعند ذلك ، فيمتنع أن يكون علة مستقلة في محل التعليل ، لما فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل ، ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله لفوات ما لم يثبت استقلاله ، وهو ممتنع . فإن عارض المعترض في صورة الالغاء بوصف آخر غير ما عارض به في الأصل ، فلا بد من إبطاله ، وإلا فالقياس متعذر ، ولا يمكن أن يقال في جوابه إن كل وصف اختص بصورة ، فهو ملغى بالصورة الأخرى .
وهذا هو المسمى في الاصطلاح بتعدد الوضع .
فإن للمعترض أن يقول : العكس غير لازم في العلل الشرعية لجواز ثبوت الحكم في كل صورة بعلة غير علة الصورة الأخرى ، وإذا جاز ثبوت الحكم في صورتين بعلتين مختلفتين ، فلا يلزم من إثبات الحكم في كل صورة بعلة مع عدم علة الصورة الأخرى فيها ، إلغاء ما وجد في تلك الصورة .
السادس : أن يبين رجحان ما ذكره على ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات التي يأتي ذكرها .
وعند ذلك فيمتنع جعل ما عارض به المعترض علة مستقلة في محل التعليل ، لما فيه من إهمال الراجح واعتبار المرجوح ،

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست