نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 95
هذا كله فيما إذا كان المقيس عليه أصلا واحدا . وإن كان المقيس عليه أصولا متعددة ، فمنهم من منع من ذلك لافضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بالواحد منها ، ومنهم من جوز ذلك لكونه أقوى في إفادة الظن . ومن جوز ذلك ، اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة في الأصل على أصل واحد : فمنهم من جوزه ، لان المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا وقع الفرق بين الفرع وبعض الأصول ، فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل ، ومنهم من قال : لا بد من المعارضة في كل أصل ، لأنه إذا عارض في البعض دون البعض ، فقد بقي قياس المستدل صحيحا على الأصل الذي لم يعارض فيه ، وبه يتم المقصود من إثبات الحكم أو نفيه والذين أوجبوا المعارضة في جميع الأصول . منهم من أوجب اتحاد المعارض في الكل ، دفعا لانتشار الكلام ولأن يكون مقابلا في اتحاده لاتحاد وصف المستدل ، ومنهم من جوز المعارضة في كل أصل بغير ما في الأصل الآخر ، لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة . ثم اختلف هؤلاء : فمنهم من قال يجوز للمستدل الاقتصار في الجواب على أصل واحد ، إذ به يتم مقصوده ، ومنهم من لم يجوز ذلك ، حيث إن المستدل التزم صحة القياس على الكل ، وعلى هذا يقع الخلاف فيما لو عارض في بعض الأصول ، هل يجب على المستدل الجواب أو لا ؟ والوجه في الجواب من ستة أوجه : الأول : منع وجود الوصف المعارض به في الأصل . الثاني : المطالبة بتأثير الوصف ، إن كان طريق إثبات العلة من جانب المستدل ، المناسبة أو الشبه ، دون السبر والتقسيم .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 95