نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 97
ويمتنع أن يكون داخلا في التعليل لما فيه من إلغاء ما علل به المستدل في الفرع بتخلف الحكم عنه مع رجحانه ، ضرورة انتفاء الوصف المرجوح . وها هنا ترجيح آخر ، وهو أن يكون أحد الوصفين في الأصل المستنبط منه متعديا ، والآخر قاصرا ، وذلك لا يخلو إما أن يكون في طرف الاثبات ، أو النفي : فإن كان في طرف الاثبات ، فلا يخلو إما أن يكون الوصف المتعدي جزءا من العلة ، أو خارجا عنها ، بأن يكون المعارض في الأصل بالوصف القاصر لا غير : فإن كان خارجا عنها ، فلا يخلو إما أن يكون الوصف المتعدي مساويا للقاصر في جهة اقتضائه ، أو أن الترجيح لأحدهما ، فإن كان مساويا للقاصر من جهة الاقتضاء ، فالتعليل بالمتعدي أولى ، وبيانه من جهة الاجمال والتفصيل . أما الاجمال : فهو أن التعليل بالمتعدي متفق عليه ، بخلاف التعليل بالقاصر ، والتعليل ، بالمتفق عليه أولى . وأما التفصيل : فهو أن فائدة المتعدي أكثر من القاصر ، لان فائدة القاصر إنما هي في ظهور الحكمة الباعثة في الأصل لسرعة الانقياد ، وسهولة القبول ، والمتعدي مشارك للقاصر في هذا المعنى وزيادة التعريف للحكم في الفرع ، وهو أعظم فوائد العلة عند الأكثرين ، وهو وإن لزم من التعليل به إهمال المناسب القاصر فمقابل بمثله ، حيث إنه يلزم من التعليل بالقاصر إهمال المناسب المتعدي ، مع كونه راجحا . والتعليل بالقاصر وإن كان على وفق النفي الأصلي في الفرع ، والتعليل بالمتعدي على خلافه ، إلا أنه مخالفة لما وقعت مخالفته في الأصل بما لم تظهر مخالفته ، ولو عملنا بالقاصر لموافقة النفي الأصلي ، لكان فيه العمل بموافقة ما وقع الاتفاق على مخالفته ، ومخالفة ما لم يقع الاتفاق على مخالفته ، وهو الوصف المتعدي ، فكان مرجوحا . فإن قيل : إلا أن التعليل بالوصف المتعدي يلزم منه مخالفة ما لم يتفق على مخالفته من الوصف القاصر ، وما اتفق على مخالفته من النفي الأصلي ، فكان فيه مخالفة ظاهرين :
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 97