نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 94
وإن كان القسم الثاني ، فإما أن يكون الحكم ثابتا لما ذكره المستدل لا غير ، أو لما ذكره المعترض لا غير ، أو لهما جميعا بحيث تكون العلة مجموع الوصفين ، وكل واحد منهما جزؤها . لا جائز أن يقال بالأول ، ولا بالثاني . فإنه ليس تعيين أحدهما للتعليل وإلغاء الآخر مع تساويهما في الاقتضاء أولى من الآخر ، فلم يبق غير الثالث . ويلزم منه امتناع تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع . وبتقدير تساوي الاحتمالات الثلاثة ، فلا يخفى أن التعدية تمتنع بتقدير أن تكون العلة ما ذكره المعترض . وبتقدير أن تكون العلة هي الهيئة الاجتماعية من الوصفين . وإنما يصح بتقدير التعليل بما ذكره المستدل لا غير . ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه . ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة ، لكن بشرط أن يكون ما أبداه المعترض صالحا للتعليل ، أو لدخوله فيه عند كون ما أبداه المستدل صالحا ، وإلا فلا معارضة وهل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل في الفرع ؟ اختفوا فيه : فمنهم من قال : لا يجب عليه ذلك ، فإنه إن كان موجودا في الفرع ، فيفتقر المستدل إلى بيان وجوده فيه ليصح الالحاق . وإن لم يبين ذلك ، فقد انقطع الجمع . ومنهم من قال : لا بد له من نفيه عن الفرع ، لان مقصوده الفرق . وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع . والمختار أنه إن قصد المعترض الفرق ، فلا بد له من نفيه ، وإن لم يقصد الفرق بأن يقول : هذا الوصف قد ثبت أنه لا بد من إدراجه في التعليل لما دل عليه من الدليل ، فإن كان غير موجود في الفرع ، فقد ثبت الفرق ، وإن كان موجودا في الفرع ، فالحكم يكون ثابتا في الفرع بمجموع الوصفين ، ونتبين أن المستدل لم يكن ذاكرا للعلة في الابتداء ، بل لبعضها وأي الامرين قدر ، فالاشكال لازم .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 94