نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 93
الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل ، وسواء كان مستقلا بالتعليل ، كمعارضة من علل تحريم ربا الفضل في البر بالطعم أو بالكيل أو بالقوت ، أو غير مستقل بالتعليل على وجه يكون داخلا في التعليل وجزءا من العلة ، وذلك كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان بالجارح ، في الأصل ونحوه . وقد اختلف الجدليون في قبوله فمنهم من رده بناء منه على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين ، كما سبق تقريره ، ولهذا ، فإنا لو قدرنا انفراد ما ذكر المستدل مجردا عن المعارض ، صح التعليل به إجماعا ، وإنما صح التعليل به ، لصلاحية فيه ، لا لعدم المعارض ، فإن العدم لا يكون علة ، ولا داخلا فيها لما سبق تقريره . فإذا صح التعليل به مع عدم المعارض ، صح مع وجوده ، ولأنه لا معنى للعلة إلا ما يثبت الحكم عقيبها ، وهذا المعنى موجود في الوصفين ، فكان كل واحد علة . ومنهم من قبله وأوجب جوابه على المستدل ، وهو المختار . وذلك لأنه إذا وجد في الأصل وصفان . فإما أن يكون كل واحد علة مستقلة ، أو لا يكون كذلك لا جائز أن يكون كل واحد علة مستقلة ، لما سبق تقريره في امتناع ذلك ، سواء كانت العلة بمعنى الامارة أو الباعث .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 93