نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 90
فإن قال المعترض فقد انتقض الدليل الذي دللت به على وجود العلة ، لا يكون مسموعا لكونه انتقالا من النقض على نفس العلة إلى النقض على دليلها . وذلك ، كما لو قال الحنفي في مسألة تبييت النية وتعيينها ، أي بمسمى الصوم ، فوجب أن يصح كما في محل الوفاق ، ودل على وجود الصوم ، بقوله : إن الصوم عبارة في الامساك مع النية ، وهو موجود فيما نحن فيه . فقال المعترض : هذا منتقض بما إذا نوى بعد الزوال . وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين ، إما أن تعتقد وجود الصوم في صورة النقض ، أو لا تعتقده . فإن كان الأول ، فقد انتقضت علتك ، وإن كان الثاني فقد انتقض ما ذكرته من الدليل على وجود العلة ، كان متجها . وإن أورد ذلك ، لا في معرض نقض دليل وجود العلة ، بل في معرض الدلالة به على وجود العلة ي صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض ، فهو غير مسموع على ما يأتي : الثاني : منع تخلف الحكم وإنما كان ذلك دافعا للنقض لما ذكرناه في منع وجود العلة ، وذلك ، كما لو قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إخبارها كالثيب البالغ ، فقال المعترض : هذا منقوض بالثيب المجنونة ، فإنه يجوز إجبارها . فقال المستدل : لا نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة . والكلام في تمكين المعترض من الاستدلال على تخلف الحكم في صورة النقض ، كالكلام في دلالته على وجود العلة ، وقد عرف ما فيه . الثالث : أن يكون النقض على أصل المستدل خاصة ، وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الرطب بالتمر : باع مال الربا بجنسه متفاضلا ، فلا يصح كما لو باع صاعا بصاعين ،
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 90