responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 90


فإن قال المعترض فقد انتقض الدليل الذي دللت به على وجود العلة ، لا يكون مسموعا لكونه انتقالا من النقض على نفس العلة إلى النقض على دليلها .
وذلك ، كما لو قال الحنفي في مسألة تبييت النية وتعيينها ، أي بمسمى الصوم ، فوجب أن يصح كما في محل الوفاق ، ودل على وجود الصوم ، بقوله : إن الصوم عبارة في الامساك مع النية ، وهو موجود فيما نحن فيه .
فقال المعترض : هذا منتقض بما إذا نوى بعد الزوال .
وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين ، إما أن تعتقد وجود الصوم في صورة النقض ، أو لا تعتقده .
فإن كان الأول ، فقد انتقضت علتك ، وإن كان الثاني فقد انتقض ما ذكرته من الدليل على وجود العلة ، كان متجها .
وإن أورد ذلك ، لا في معرض نقض دليل وجود العلة ، بل في معرض الدلالة به على وجود العلة ي صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض ، فهو غير مسموع على ما يأتي :
الثاني : منع تخلف الحكم وإنما كان ذلك دافعا للنقض لما ذكرناه في منع وجود العلة ، وذلك ، كما لو قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة ثيب فلا يجوز إخبارها كالثيب البالغ ، فقال المعترض : هذا منقوض بالثيب المجنونة ، فإنه يجوز إجبارها .
فقال المستدل : لا نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة . والكلام في تمكين المعترض من الاستدلال على تخلف الحكم في صورة النقض ، كالكلام في دلالته على وجود العلة ، وقد عرف ما فيه .
الثالث : أن يكون النقض على أصل المستدل خاصة ، وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة الرطب بالتمر : باع مال الربا بجنسه متفاضلا ، فلا يصح كما لو باع صاعا بصاعين ،

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست