نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 91
فقال الحنفي : هذا منتقض على أصلك بالعرايا ، فإنه يصح ، وإن باع مال الربا بجنسه متفاضلا . وجوابه من ثلاثة أوجه : الأول : أن يبين في صورة النقض مناسبا يقتضي النفي ، من مانع أو فوات شرط ، مع قران الحكم به على أصله . الثاني : أن يقول : النقض إنما هو من قبيل المعارض لدليل العلة ، فتخلف الحكم عن العلة إنما هو على مذهب أحد الفريقين ، وثبوت الحكم على وفق العلة المعلل بها بالاتفاق ، ولا مساواة بين المتفق عليه والمختلف فيه ، فلا يقع في معارضة دليل العلة . الثالث : أن يبين أن تخلف الحكم عن العلة في معرض الاستثناء ، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض به ، كما في صورة العرايا المذكورة . الرابع : أن يكون إبداء النقض على أصل المعترض لا غير ، وتوجيهه أن يقول المعترض : هذا الوصف مما لم يطرد على أصلي ، فلا يلزمني الانقياد إليه . وجوابه أن يقول المستدل : ما ذكرته حجة عليك في الصورتين ، إذ هي محل النزاع ، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في درء الاحتجاج ، وإلا كان حجة في محل النزاع ، وهو محال . وهل يجب على المستدل الاحتراز في دليله عن النقض ؟ اختلفوا : فمنهم من قال بوجوبه ، لقربه من الضبط ، وبعده عن النشر والخبط ، ولأن ما أشار إليه المستدل من الوصف المعلل به إذا كان منتقضا ، فإما أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لا لمعارض ، أو لمعارض : فإن كان الأول ، فلا يكون الوصف علة ، لما سبق تقريره في مسألة تخصيص العلة . وإن كان الثاني ، فقد ثبت أن للعلة معارضا متفقا عليه ، فلا بد من نفيه في الدليل ، لان المناظر تلو الناظر ، وليس للناظر الجزم بالحكم عند ظهور سببه دون ظهور انتفاء معارضه ، فكذلك المناظر ، غير أنا أسقطنا عنه كلفة نفي المعارض المختلف فيه لعسر نفيه فبقينا فيما عداه على حكم الأصل . ومنهم من لم يوجبه ، تمسكا منه بأن ما يقع به الاحتراز عن النقض إما أن يكون من جملة أجزاء العلة ، أو خارجا عنها :
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 91