responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 89


الاعتراض الثالث عشر - النقض وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة له ، وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها ووجه الانفصال عنه فيما إذا كانت العلة منصوصة ، أو مجمعا عليها ، أو مستنبطة ، وفي صورة النقض مانع أو فوات شرط ، بالاستقصاء التام المفصل ، والذي يختص بما نحن فيه هاهنا وجوه أخر في الجواب الأول منع وجود العلة في صورة النقض ، إن أمكن .
وذلك ، كما لو قال الشافعي في مسألة زكاة الحلي مال غير نام ، فلا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة .
فقال المعترض : هذا ينتقض بالحلي المحظور ، فإنه غير نام ، ومع ذلك فإن الزكاة تجب فيه . فقال المستدل : لا أسلم أن الحلي المحظور غير نام ، وإنما كان منع وجود العلة في صورة النقض ، دافعا للنقض لان النقض وجود العلة ولا حكم فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا نقض ، لكن اختلفوا في المعترض ، هل له الدلالة على وجود العلة في صورة النقض ، عند منع المستدل لوجودها ؟
فمنهم من قال : له ذلك ، إذ به يتحقق انتقاضها وهدم كلا المستدل ، فكان له ذلك كغيره من الاعتراضات .
ومنهم من منع من ذلك ، لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المستدل معترضا ، والمعترض مستدلا . والواجب إنما هو التفصيل ، وهو أنه إن تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل ، وجب قبوله منه ، تحققا لفائدة المناظرة ، وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا ، نعم لو كان المستدل قد دل على وجود العلة في محل التعليل بدليل هو موجود في صورة النقض ، فإذا منع وجود العلة ،

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست