نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 63
مما يدخله احتمال الخطأ ، وذلك شبهة ، والعقوبات مما تدرأ بالشبهات ، لقوله ، عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات . الثالث : أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ، ولم يوجبه بمكاتبة الكفار ، مع أنه أولى بالقطع ، وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في الردة ، مع أنها أشد في المنكر وقول الزور ، فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى ، دل على امتناع جريان القياس فيه . والجواب عن الأول : لا نسلم أن المسألة قطعية . وعن المعارضة الأولى أن الحكم المعدى من الأصل إلى الفرع إنما هو وجوب الحد والكفارة من حيث هو وجوب ، وذلك معقول بما علم في مسائل الخلاف ، لا أنه مجهول . وعن الثانية : لا نسلم احتمال الخطأ في القياس على قولنا إن كل مجتهد مصيب ، وإن سلمنا احتمال الخطأ فيه ، لكن لا نسلم أن ذلك يكون شبهة مع ظهور الظن الغالب ، بدليل جواز إثبات الحدود والكفارات بخبر الواحد ، مع احتمال الخطأ فيه لما كان الظن فيه غالبا . وعن الثالثة من وجهين : الأول أن غاية ما يقدر أن الشارع قد منع من إجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة ، وذلك لا يدل على المنع مطلقا ، بل يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور بمعنى لا وجود له في غيرها ، تقليلا لمخالفة ما ذكرناه من الأدلة .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 63