responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 62


المسألة الرابعة مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر الناس جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس ، خلافا لأصحاب أبي حنيفة .
ودليل ذلك النص ، والاجماع ، والمعقول .
أما النص فتقرير النبي ( ص ) ، لمعاذ في قوله اجتهد رأيي مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز ، وإلا لوجب التفصيل ، لأنه في مظنة الحاجة إليه ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .
وأما الاجماع فهو أن الصحابة لما اشتوروا في حد شارب الخمر ، قال علي رضي الله عنه : ( إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحدوه حد المفتري ) .
قاسه على حد المفتري ، ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك نكير ، فكان إجماعا .
وأما المعقول ، فهو أنه مغلب على الظن ، فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله ، عليه السلام : نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقياسا على خبر الواحد .
فإن قيل : ما ذكرتموه من الدلائل ظنية ، والمسألة أصولية قطعية ، فلا يسوغ التمسك بالظن فيها - سلمنا دلالة ما ذكرتموه على المطلوب ، ولكنه معارض بما يدل على عدمه ، وذلك من ثلاثة أوجه :
الأول : أن الحدود والكفارات من الأمور المقدرة التي لا يمكن تعقل المعنى الموجب تقديرها ، والقياس فرع تعقل علة حكم الأصل ، فما لا تعقل له من الاحكام علة ، فالقياس فيه متعذر ، كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكاة ونحوها .
الثاني : أن الحدود عقوبات ، وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة ، والقياس

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست