responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 64


الثاني ، الفرق . وذلك : أما بين السرقة ومكاتبة الكفار فلان داعية الأراذل ، وهم الأكثرون ، متحققة بالنسبة إليها ، فلولا شرع القطع ، لكانت مفسدة السرقة ، مما تقع غالبا ، ولا كذلك في مكاتبة الكفار .
وأما بين الظهار والردة ، فهو أن الحاجة إلى شرع الكفارة في الردة دون الحاجة إلى شرعها في الظهار ، وذلك لما ترتب على الردة من شرع القتل الوازع عنها بخلاف الظهار ، وربما أورد الأصحاب مناقضة على أصحاب أبي حنيفة في منعهم من إيجاب الكفارة بالقياس ، بإيجاب الكفارة بالاكل والشر ب في نهار رمضان ، بالقياس على المجامع ، وهو غير لازم على من قال منهم بذلك ، وذلك لان العلة عندهم في حق المجامع لايجاب الكفارة مومى إليها في قصة الأعرابي ، وهي عموم الافساد ، فالحكم في الأكل والشرب يكون ثابتا بالاستدلال ، أي بعلة مومى إليها ، لا بالقياس ، وذلك لان القياس لا بد فيه من النظر إلى حكم الأصل ، إذ هو أحد أركان القياس ، لضرورة اعتبار العلة الجامعة والعلة إذا كانت منصوصة أو مومى إليها ، فقد ثبت اعتبارها بالنص ، لا بحكم الأصل ، ومهما كان الحكم في الأصل غير ملتفت إليه في اعتبار العلة ، لاستقلال النص باعتبارها ، فلا يكون الحكم في الفرع ثابتا بالقياس ، لان العمل بالقياس لا بد فيه من النظر إلى حكم لأصل . وقد قيل إنه لا نظر إليه ، بل غايته أن النص قد دل في الوقاع على الحكم وعلى العلة ، فالحكم في الفرع إذا كان ثابتا بالعلة المنصوصة ، لا يكون حكما بالقياس ولا بالنص ، لعدم دلالة النص عليه ، وإن دل على العلة ولا إجماع ، لوقوع الخلاف فيه ، وما كان ثابتا لا بنص ولا إجماع ولا قياس ، فالذي ثبت به هو المعبر عنه بالاستدلال .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست