responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 61


وأدعى إلى القبول ، وأن ينتفي الحكم في محل التنصيص عند انتفائها ، ولمثل هذه الفائدة يكون التنصيص على الوصف ، وإن لم يكن مناسبا للحكم .
وعن الاشكال الرابع : ما ذكرناه في حل الاشكال الأول .
وعن الاشكال الخامس : أنه لا يلزم من إمكان أخذ خصوص المحل في التعليل إبطال القياس ، لجواز أن يقوم الدليل على إبطال أخذه في التعليل في آحاد الصور ومهما لم يقم الدليل على ذلك ، فالقياس يكون متعذرا .
وعن السادس : أنه إنما فهم تحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفيف لهما ، نظرا إلى القرينة الدالة على ذلك من إنشاء الكلام وسياقه ، لقصد إكرام الوالدين ، ودفع الأذى عنهما .
ولا يخفى أن اقتضاء ذلك لتحريم الضرب أشد منه لتحريم التأفيف ، ولذلك كان سابقا إلى الفهم من تحريم التأفيف ، والتنبيه بالأدنى على الاعلى .
أما أن يكون ذلك مستفادا من نفس اللفظ والتنصيص على العلة بمجرده ، فلا .
وعن الاشكال الأخير أنه مهما قال : جعلت شرب المسكر علة للتحريم ، فالحكم يكون ثابتا في كل صورة وجد فيها شرب المسكر بالعلة المنصوص عليها بجهة العموم ، حتى في الخمر ، وذلك من باب الاستدلال ، لا من باب القياس ، فإنه ليس قياس بعض المسكر هاهنا على البعض ، أولى من العكس ، لتساوي نسبة العلة المنصوصة إلى الكل ، ولا كذلك فيما نحن فيه . وعلى هذا فلا معنى لما ذكره أبو عبد الله البصري من التفصيل بين الفعل والترك ، وذلك لأنه لا مانع ولا بعد في تحريم الخمر لشدة الخمر خاصة ، دون غيره من المسكرات ، ولعلم الله باختصاصه بالحكمة الداعية إلى التحريم ، وأن يشرك بين المتماثلات في إيجاب الفعل ، أو تركه ، أو ندبه ، لعلمه باشتراكها في الحكمة الداعية إلى الايجاب والندب .
وأما من أكل سكرا ، فلم يأكله لمجرد حلاوته ، بل لحلاوته وصدق شهوته عند فراغ معدته ، فإذا زالت الشهوة بالاكل ، وامتلأت المعدة ، وتبدلت الحالة الأولى إلى مقابلها ، امتنع لزوم الاكل لكل سكر مرة بعد مرة ، حتى إنه لو لم تتبدل الحال ، لعم ذلك كل سكر وحلو .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست