نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 61
وأدعى إلى القبول ، وأن ينتفي الحكم في محل التنصيص عند انتفائها ، ولمثل هذه الفائدة يكون التنصيص على الوصف ، وإن لم يكن مناسبا للحكم . وعن الاشكال الرابع : ما ذكرناه في حل الاشكال الأول . وعن الاشكال الخامس : أنه لا يلزم من إمكان أخذ خصوص المحل في التعليل إبطال القياس ، لجواز أن يقوم الدليل على إبطال أخذه في التعليل في آحاد الصور ومهما لم يقم الدليل على ذلك ، فالقياس يكون متعذرا . وعن السادس : أنه إنما فهم تحريم ضرب الوالدين من تحريم التأفيف لهما ، نظرا إلى القرينة الدالة على ذلك من إنشاء الكلام وسياقه ، لقصد إكرام الوالدين ، ودفع الأذى عنهما . ولا يخفى أن اقتضاء ذلك لتحريم الضرب أشد منه لتحريم التأفيف ، ولذلك كان سابقا إلى الفهم من تحريم التأفيف ، والتنبيه بالأدنى على الاعلى . أما أن يكون ذلك مستفادا من نفس اللفظ والتنصيص على العلة بمجرده ، فلا . وعن الاشكال الأخير أنه مهما قال : جعلت شرب المسكر علة للتحريم ، فالحكم يكون ثابتا في كل صورة وجد فيها شرب المسكر بالعلة المنصوص عليها بجهة العموم ، حتى في الخمر ، وذلك من باب الاستدلال ، لا من باب القياس ، فإنه ليس قياس بعض المسكر هاهنا على البعض ، أولى من العكس ، لتساوي نسبة العلة المنصوصة إلى الكل ، ولا كذلك فيما نحن فيه . وعلى هذا فلا معنى لما ذكره أبو عبد الله البصري من التفصيل بين الفعل والترك ، وذلك لأنه لا مانع ولا بعد في تحريم الخمر لشدة الخمر خاصة ، دون غيره من المسكرات ، ولعلم الله باختصاصه بالحكمة الداعية إلى التحريم ، وأن يشرك بين المتماثلات في إيجاب الفعل ، أو تركه ، أو ندبه ، لعلمه باشتراكها في الحكمة الداعية إلى الايجاب والندب . وأما من أكل سكرا ، فلم يأكله لمجرد حلاوته ، بل لحلاوته وصدق شهوته عند فراغ معدته ، فإذا زالت الشهوة بالاكل ، وامتلأت المعدة ، وتبدلت الحالة الأولى إلى مقابلها ، امتنع لزوم الاكل لكل سكر مرة بعد مرة ، حتى إنه لو لم تتبدل الحال ، لعم ذلك كل سكر وحلو .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 61