responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 60


وذلك لما علمه الله تعالى من اختصاص أحد المثلين بمصلحة مقارنة لزمانه ، لا وجود لها في مثله ، إذ ليست المصالح والمفاسد من الأمور التابعة لذوات الأوصاف وطباعها ، حتى تكون لازمة لها ، بل ذلك مختلف باختلاف الأوقات . هذا كله إن قلنا بوجوب رعاية المصالح ، وإلا فلله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .
وعن الاشكال الثاني ، أن النظر في التعليل إلى مناسبة القدر المشترك ، وإلغاء ما به الافتراق من الخصوصية ، إما أن يكون دالا على وجوب الاشتراك بين الأصل والفرع ، أو لا يكون موجبا له : فإن كان موجبا فهو دليل التعبد بالقياس ، والتنصيص على العلة دونه لا يكون كافيا في تعدية الحكم ، وهو المطلوب ، وإن لم يكن موجبا للتعدية ، فلا أثر لايراده .
وعن الاشكال الثالث : بأن فائدة التنصيص على العلة أن تعلم ، حتى يكون الحكم معقول المعنى ، إن كان الوصف مناسبا للحكم ، فإنه يكون أسرع في الانقياد

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست