نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 59
كيف وإنه يجب اعتقاد ذلك حتى لا يلزم منه نفي العتق مع وجود دليله في حق غانم ، لأنه لو دل اللفظ عليه ، لكان الأصل اعتبار لفظه في مدلوله نظرا إلى تحصيل مصلحة العاقل ، التي دل لفظه عليها . قولهم إنه لو قال لوكيله : بع سالما لسواده ، وقس عليه كل أسود من عبيدي ، لا ينفذ تصرفه في غير سالم . لا نسلم ذلك ، فإنه لو قال له : مهما ظهر لك من إرادتي ورضائي بشئ بالاستدلال دون صريح المقال ، فافعله ، فله فعله . فإذا قال له : أعتق سالما لسواده ، وقس عليه غيره ، فإذا ظهر أن العلة السواد الجامع بين سالم وغانم ، وأنه لا فارق بينهما ، فقد ظهر له إرادته لعتق غانم ، فكان له عتقه . قولهم : لم قلتم بامتناع الحكم لوجود العلة ؟ قلنا : لما ذكرناه من الوجهين ، وما ذكروه على الوجه الأول ، فإنما يصح أن لو كان ما ذكروه من العلة موجبا للحكم في غير محل النص ، ويجب اعتقاد انتفاء الحكم لانتفاء العلة ، حذرا من التعارض ، فإنه على خلاف الأصل . والجواب عما ذكروه على الوجه الثاني من الاشكال الأول ، أنا إنما قضينا فيما ذكروه ، بالتعميم ، نظرا إلى قرينة حال الآباء مع الأبناء ، وأنهم لا يفرقون في حقهم بين سم وسم ، وغذاء نافع وما في معناه من الأغذية النافعة ، وهذا بخلاف ما إذا حرم الله شيئا أو أوجبه ، فإن العادة الشرعية مطردة بإباحة مثل ما حرم ، وتحريم مثل ما أوجب ، حتى أنه يوجب الصوم في نهار رمضان ، ويحرمه في يوم العيد ، ويبيح شرب الخمر في زمان ، ويحرمه في زمان ، ويوجب الغسل من بول الصبية والرش من بول الغلام ، ويوجب الغسل من المني دون البول والمذي ، مع اتحاد مخرجهما ، ويوجب الحائض قضاء الصوم دون الصلاة ، ويبيح النظر إلى وجه الرقيقة الحسناء ، دون الحرة العجوز الشوهاء ، إلى غير ذلك ، مما ذكرناه فيما تقدم من التفرقة بين المتماثلات ، وعلى عكسه الجمع بين المختلفات ،
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 59