responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 58


في غير المحل الذي أضافوها إليه ، ولهذا فإنهم إذا قالوا : اضرب هذا الأسود لكونه سارقا ، فإنهم يلغون خصوص إضافة السرقة إلى الأسود ، حتى إن السرقة لو وجدت من أبيض كانت مقتضية لضربه .
الخامس : أنه لو أمكن أخذ خصوص إضافة الصفة إلى محلها في التعليل ، لما صح قياس أصلا . وذلك ممتنع .
السادس : أنه إذا قال الشارع : حرمت التأفيف للوالدين ، فإنه يفهم منه كل عاقل تحريم ضربهما لما كان الشارع موميا إلى العلة ، وهي كف الأذى عنهما ، فإذا صرح بالعلة ونص عليها ، كان ذلك أولى بالتعدية ، ولو كان لخصوص الأذى بالتأفيف مدخل في التعليل ، لما فهم تحريم الضرب .
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع التعدية فيما إذا قال : حرمت الخمر لكونها مسكرة ، لكنه غير مطرد ، فيما إذا قال : علة تحريم الخمر الاسكار ، حيث إنه لا إضافة .
والجواب : قولهم : لم قلتم إن اللفظ بعمومه لا يقتضي ذلك قلنا : لما ذكرناه .
قولهم : إن قوله : أعتقت سالما لسواده ، مقتض بلفظه عتق غيره من العبيد السودان ، غير صحيح ، فإن اللفظ الدال على العتق إنما هو قوله : أعتقت سالما ، وذلك لا دلالة له على غيره . وإن قيل إنه يدل عليه من جهة التعليل ، فهو عود إلى الوجه الثاني .
قولهم إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم .
قلنا : ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق لهما ، وإنما ذلك منهم طلبا لفائدة التخصيص لسالم بالعتق ، مع ظنهم عموم العلة التي علل بها . وإذا بطل القول بتعميم اللفظ ، فالعتق يكون منتفيا في غانم لعدم دلالة اللفظ على عتقه ، لا لما ذكروه ،

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست