responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 57


وكذلك القول في قوله لوكيله : بع سالما لسواده .
هذا بالنظر إلى المفهوم من اللفظة لغة ، وحيث لم يقع العتق بغير سالم ، ولا جاز بيعه شرعا ، فإنما كان لان اللفظ وإن كان له على ذلك دلالة ، لكنها غير صريحة ، فالشارع قيد التصرف في أملاك العبيد بصريح القول ، نظرا لهم في عاقبة الامر ، لجواز طرو الندم والبداء عليهم ، بخلاف تصرف الشارع في الأحكام الشرعية .
ولهذا ، فإنه لو قال الشارع : حرمت الخمر لاسكاره ، وقيسوا عليه كل مسكر ، لزم منه تحريم كل مسكر . ولو قال لوكيله : بع سالما لسواده ، وقس عليه كل أسود ، فإنه لا ينفذ تصرفه بذلك .
وإن سلمنا أنه لا عموم في اللفظ ، ولكن لم قلتم إنه يمتنع إثبات الحكم لوجود العلة ؟
وما ذكرتموه من الوجه الأول ، فالعذر عنه ما ذكرناه من تقييد الشارع التصرف في أملاك العبيد بصريح القول دون غيره وما ذكرتموه من الوجه الثاني ، فغير صحيح لستة أوجه :
الأول : أن العرف شاهد بأن الأب إذا قال لولده : لا تأكل هذا ، فإنه مسموم ، وكل هذا ، لأنه غذاء نافع ، فإنه يفهم منه المنع من أكل كل طعام مسموم ، وجواز أكل كل غذاء نافع ، ولو أمكن أن يكون لخصوص الإضافة تأثير ، أو احتمل أن تكون داخلة في التعليل ، لما تبادر إلى الفهم التعميم من ذلك ، والأصل تنزيل التصرفات الشرعية على وفق التصرفات العرفية .
الثاني : أن الغالب من العلة المنصوص عليها أن تكون مناسبة للحكم حتى تخرج عن التعبد ، ولا مناسبة في خصوص إضافة الاسكار إلى الخمر ، بل المناسبة في كونه مسكرا لا غير .
الثالث : أنه لو لم يكن الوصف المنصوص عليه علة بعمومه ، بحيث يثبت به الحكم في موضع آخر ، بل العلة خصوص إضافة ذلك الوصف إلى محله ، لم يكن للتنصيص عليه فائدة ، وذلك لان اختصاص الخمر بوصف الاسكار ملازم له غير مفارق ، فكان يكفيه أن يقول : حرمت الخمر ، لا غير .
الرابع : أن أخذ خصوص إضافة الوصف المنصوص على عليته في التعليل ، على خلاف الظاهر في جميع التعاليل ، ولهذا فإن عقلاء العرب ما نطقوا بعلة إلا وطردوها

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست