نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 56
لا يجب عليه أن يأكل كل سكر ، وهذا بخلاف من ترك أكل رمانة لحموضتها ، فإنه يجب عليه أن يترك كل رمانة حامضة . والمختار هو القول الأول لأنه إذا قال الشارع : حرمت الخمر ، لأنه مسكر ، ولم يرد التعبد بإثبات التحريم بالمسكر في غير الخمر ، فالقضاء بالتحريم في غير الخمر كالنبيذ ، إما أن يكون ذلك لان اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل مسكر ، وأن قوله : حرمت الخمر لأنه مسكر ، نازل منزلة قوله : حرمت كل مسكر ، كما قاله النظام ومن قال بمقالته ، وإما لوجود العلة في غير الخمر لعدم إمكان قسم ثالث . فإن كان الأول ، فهو ممتنع من حيث إن قوله : حرمت الخمر لاسكاره ، لا دلالة له من جهة اللغة على تحريم كل مسكر ، كدلالة قوله : حرمت كل مسكر ، ولهذا فإنه لو قال : أعتقت عبيدي السودان ، عتق كل عبد أسود له ، ولو قال : أعتقت سالما لسواده ، فإنه لا يعتق كل عبد له أسود ، وإن كان أشد سوادا من سالم ، وكذلك إذا قال لوكيله : بع سالما لسوء خلقه ، لم يكن له التصرف في غيره من العبيد بالبيع ، وإن كان أسوأ خلقا من سالم . وإن كان الثاني فهو ممتنع لوجهين : الأول أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافيا في إثبات الحكم أينما وجدت العلة دون التعبد بالقياس ، للزم من قوله : أعتقت سالما لسواده ، عتق غانم ، إذا كان مشاركا له في السواد ، وهو ممتنع . الثاني أنه من الجائز أن يكون ما وقع التنصيص ، عليه هو عموم الاسكار ، ومن الجائز أن يكون خصوص إسكار الخمر ، لما علم الله فيه من المفسدة الخاصة به ، التي لا وجود لها في غير الخمر . وإذا احتمل واحتمل فالتعدية به تكون ممتنعة ، إلا أن يرد التعبد بالتعدية . فإن قيل : لم قلتم إن اللفظ لا يقتضي بعمومه تحريم كل مسكر ، وقوله : أعتقت عبدي سالما لسواده ، دال على عتق غانم أيضا ، إذا كان أسود ولهذا فإن أهل اللسان وكل عاقل يناقضه في ذلك عند عدم إعتاقه ، ويقول له : فغانم أيضا أسود ، فلم خصصت سالما بالعتق ؟
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 56