نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 55
وقوله : * ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) * ( الانعام : 38 ) فالمراد به أن الكتاب بيان لكل شئ ، إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة ، وإما بواسطة الاستنباط منه ، أو دلالته على السنة والاجماع الدالين على اعتبار القياس ، فالعمل بالقياس يكون عملا بما بينه الكتاب لا أنه خارج عنه ، كيف وإنه مخصوص بالاجماع ، فإنا نعلم عدم اشتماله على تعريف العلوم الرياضية من الهندسية والحسابية ، بل وكثير من الأحكام الشرعية ، كمسائل الجد والاخوة ، وأنت علي حرام ، والمفوضة ، ومسائل العول ونحوه . وعند ذلك فيجب حمله على أن ما اشتمل عليه الكتاب من الاحكام المبينة به لا تفريط فيها ، حذرا من مخالفة عموم اللفظ . وأما ما ذكروه من السنة في ذم الرأي فيجب حمله على الرأي الباطل ، كما ذكرناه ، جمعا بين الأدلة . المسألة الثالثة إذا نص الشارع على علة الحكم ، هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص ، دون ورود التعبد بالقياس بها ؟ اختلفوا فيه : فقال أبو إسحاق الأسفرايني وأكثر أصحاب الشافعي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وبعض أهل الظاهر : لا يكفي ذلك . وقال أحمد بن حنبل والنظام والقاشاني والنهرواني وأبو بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة والكرخي : يكفي ذلك في إثبات الحكم بها أين وجدت ، وإن لم يتعبد بالقياس بها . وقال أبو عبد الله البصري : إن كانت العلة المنصوص عليها علة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيا في تحريم الفعل بها أين وجدت ، وإن كانت علة لوجوب الفعل أو ندبه ، لم يكن ذلك كافيا في إيجاب الفعل بها ولا في ندبه أين وجدت دون ورود التعبد بالقياس ، لان من تصدق على فقير لفقره بدرهم ، لا يجب أن يتصدق على كل فقير ، ومن أكل شيئا من السكر ، لأنه حلو
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 55