نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 54
وما ذكروه من المعارضة ، أما الآية الأولى ، فإنما تفيد أن لو لم يكن القياس مما عرف التعبد به من الله تعالى ورسوله ، وعند ذلك فيتوقف كون العمل بالقياس تقدما بين يدي الله ورسوله على كون الحكم به غير مستفاد من الله ورسوله ، وذلك متوقف على كون الحكم به تقدما بين يدي الله ورسوله ، فلا يكون حجة . وأما الآية الثانية والثالثة فجوابهما من ثلاثة أوجه : الأول : أنا نقول بموجب الآيتين ، وذلك لأنا إذا حكمنا بمقتضى القياس عند ظننا به ، فحكمنا به يكون معلوم الوجوب لنا بالاجماع ، لا أنه غير معلوم . الثاني : أنه يجب حمل الآيتين على النهي عن القول بما ليس بمعلوم على ما تعبدنا فيه بالعلم ، جمعا بينهما ، وبين ما ذكرناه من الأدلة . الثالث : أن الآيتين حجة على الخصوم في القول بإبطال القياس ، إذا هو غير معلوم لهم لكون المسألة غير علمية ، فكانت مشتركة الدلالة . وبمثل هذه الأجوبة يكون الجواب عن قوله تعالى : * ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * ( يونس : 36 ) وقوله : * ( إن بعض الظن إثم ) * ( الحجرات : 12 ) . وأما قوله تعالى : * ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) * ( المائدة : 49 ) فنحن نقول بموجبه ، فإن من حكم بما هو مستنبط من المنزل ، فقد حكم بالمنزل ، كيف وأن ذلك خطاب مع الرسول ، ولا يلزم من امتناع ذلك في حق الرسول ، لامكان تعرفه أحكام الوقائع بالوحي ، امتناع ذلك في حق غيره . وقوله تعالى : * ( وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ) * ( الشورى : 10 ) وقوله : * ( فردوه إلى الله والرسول ) * ( النساء : 59 ) غير مانع من القياس ، لان العمل بالمستنبط من قول الله وقول الرسول حكم من الله ورد إليه وإلى الرسول . وأما من قال بإبطال القياس ، فلم يعمل بقول الله وقول الرسول ، ولا بما استنبط منهما ، فكان ذلك حجة عليه لا له . وقوله تعالى : * ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) * ( الانعام : 38 )
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 54