نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 210
عادتنا ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة . وقد احتجوا بالنص ، والاجماع ، والمعقول . أما النص فمن جهة الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى * ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) * ( آل عمران : 93 ) أضاف التحريم إليه ، فدل على كونه مفوضا إليه ، وأما السنة فمن وجوه . منها ما روي عن النبي عليه السلام ، أنه لما قال في مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها قال له العباس : إلا الإذخر فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه ، لعلمنا بأن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة ولولا أن الحكم مفوض إليه ، لما ساغ ذلك . ومنها قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي ، لامرتهم بالسواك عند كل صلاة . ومنها قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . ومنها ما روي أنه لما قيل له : أحجنا هذا لعامنا ، أم للأبد ؟ فقال بل للأبد ولو قلت نعم لوجب أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله ، ولولا أنه مفوض إلى اختياره ، لما جاز .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 210