responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 210


عادتنا ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة .
وقد احتجوا بالنص ، والاجماع ، والمعقول .
أما النص فمن جهة الكتاب والسنة .
أما الكتاب فقوله تعالى * ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) * ( آل عمران : 93 ) أضاف التحريم إليه ، فدل على كونه مفوضا إليه ، وأما السنة فمن وجوه .
منها ما روي عن النبي عليه السلام ، أنه لما قال في مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها قال له العباس : إلا الإذخر فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه ، لعلمنا بأن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة ولولا أن الحكم مفوض إليه ، لما ساغ ذلك .
ومنها قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي ، لامرتهم بالسواك عند كل صلاة .
ومنها قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .
ومنها ما روي أنه لما قيل له : أحجنا هذا لعامنا ، أم للأبد ؟ فقال بل للأبد ولو قلت نعم لوجب أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله ، ولولا أنه مفوض إلى اختياره ، لما جاز .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست