نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 209
وبقوله عليه السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له وتقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبار ، وترك العمل بحكم الله ورسوله ، وترك ما أنزل ، واقتفاء ما ليس له به علم ، وترك الاجتهاد المأمور به ، وهو خلاف ظاهر النص . وإذا تعارضت الأدلة ، سلم لنا ما ذكرناه أولا . المسألة العاشرة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال للمجتهد : احكم ، فإنك لا تحكم إلا بالصواب . فأجاز ذلك قوم ، لكن اختلفوا : فقال موسى بن عمران بجواز ذلك مطلقا ، للنبي وغيره من العلماء . وقال أبو علي الجبائي بجواز ذلك للنبي خاصة ، في أحد قوليه . وقد نقل عن الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومنع من ذلك الباقون . والمختار جوازه دون وقوعه ، لكن لا بد من الإشارة إلى حجج عول عليها المجوزون ، بعضها يدل على الجواز ، وبعضها يدل على الوقوع ، والتنبيه على ضعفها كالجاري من
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 209