نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 161
وإذا عرف ذلك ، فالمصالح على ما بينا منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها ، وإلى ما عهد منه إلغاؤها . وهذا القسم متردد بين ذينك القسمين ، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار ، يعرف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى . فإن قيل : ما ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل ، وهو غير متصور ، وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام ، وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية فهو من جنس ما اعتبر وكان من قبيل الملائم الذي أثر جنسه في جنس الحكم ، وقد قلتم به ، قلنا وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح الملغاة ، فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا ، فيلزم أن يكون ملغى ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة ، وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبرا ملغى بالنظر إلى حكم واحد ، وهو محال . وإذا كان كذلك ، فلا بد من بيان كونه معتبرا بالجنس القريب منه لنأمن إلغاءه ، والكلام فيما إذا لم يكن كذلك .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 161