responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 160


دلالة على أن ما رآه آحاد المسلمين حسنا أنه حسن عند الله ، وإلا كان ما رآه آحاد العوام من المسلمين حسنا أن يكون حسنا عند الله ، وهو ممتنع .
وعن الاجماع على استحسان ما ذكروه ، لا نسلم أن استحسانهم لذلك هو الدليل على صحته ، بل الدليل ما دل على استحسانهم له ، وهو جريان ذلك في زمن النبي عليه السلام ، مع علمه به وتقريره لهم عليه أو غير ذلك النوع الرابع - المصالح المرسلة وقد بينا في القياس حقيقة المصلحة وأقسامها في ذاتها وانقسامها باعتبار شهادة الشارع لها إلى معتبرة وملغاة ، وإلى ما لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء ، وبينا ما يتعلق بالقسمين الأولين ، ولم يبق غير القسم الثالث ، وهو المعبر عنه بالمناسب المرسل ، وهذا أوان النظر فيه .
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به ، وهو الحق ، إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به ، مع إنكار أصحابه لذلك عنه ، ولعل النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة ، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعا ، لا فيما كان من المصالح غير ضروري ، ولا كلي ، ولا وقوعه قطعي ، وذلك كما لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين ، بحيث لو كففنا عنهم ، لغلب الكفار على دار الاسلام ، واستأصلوا شأفة المسلمين ، ولو رمينا الترس وقتلناهم ، اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا ، غير أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له .
فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة ، والمصلحة ضرورية كلية قطعية ، غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها في صورة .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست