نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وفيه بابان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول في المجتهدين وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين وتشتمل على بابين الباب الأول في المجتهدين ويشتمل على مقدمة ومسائل . أما المقدمة ففي تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد ، والمجتهد فيه . أما ( الاجتهاد ) فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة . ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة . وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه فقولنا ( استفراغ الوسع ) كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي ، وما وراءه خواص مميزة للاجتهاد بالمعنى الأصولي . وقولنا ( في طلب الظن ) احتراز عن الاحكام القطعية وقولنا ( بشئ من الأحكام الشرعية ) ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسات وغيرها . وقولنا ( بحيث يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ) ليخرج عنه اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه ، فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا . وأما ( المجتهد ) فكل من اتصف بصفة الاجتهاد ، وله شرطان : الشرط الأول أن يعلم وجود الرب تعالى ، وما يجب له من الصفات ، ويستحقه من الكمالات ، وأنه واجب الوجود لذاته ، حي ، عالم ، قادر ، مريد ، متكلم ، حتى يتصور منه التكليف ، وأن يكون مصدقا بالرسول ، وما جاء به من الشرع
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 162