نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 119
كونه قياسا ، فإنما يلزم أن لو كان تقرير السببية والمانعية والشرطية لا يكون إلا بما ذكروه ، وليس ذلك بلازم لامكان تقريره بنص يدل عليه أو إجماع . والثابت بالنص أو الاجماع لا يكون نصا ولا إجماعا ، كما تقرر قبل والاعتراضات الواردة على طريق تقريره ، ووجوه الانفصال عنها غير خافية . ومنها نفي الحكم لانتفاء مداركه ، كقولهم : الحكم يستدعي دليلا ، ولا دليل ، فلا حكم . أما أنه يستدعي دليلا ، فبالضرورة ، وأما أنه لا دليل ، فلا يدل عليه سوى البحث والسبر ، وإن الأصل في الأشياء كلها العدم ، وطريق الاعتراض ، بإبداء ما يصلح دليلا من نص أو إجماع أو قياس أو استدلال . وجوابه بالقدح في الدليل المذكور بما يساعد في موضع على حسبه ، ولا يخفى . وقد ترد عليه أسئلة كثيرة أوردناها في كتاب المؤاخذات وقررناها اعتراضا وانفصالا ، فعليك بالالتفات إليها . ومنها الدليل المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر . وذلك القول اللازم إما أن لا يكون ولا نقيضه مذكورا فيما لزم عنه بالفعل ، أو هو مذكور فيه . فإن كان الأول ، فيسمى اقترانيا ، وأقل ما يتركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما . وكل مقدمة تشتمل على مفردين ، الواحد منهما مكرر في المقدمتين ، ويسمى حدا أوسط ، والمفردان الآخران اللذان بهما افتراق المقدمتين ، منهما يكون المطلوب اللازم ، ويسمى أحدهما ، وهو ما كان محكوم به في المطلوب ، حدا أكبر ، وما كان منهما محكوما عليه في المطلوب يسمى حدا أصغر والمقدمة التي فيها الحد الأكبر كبرى والتي فيها الحد الأصغر صغرى . ثم هيئة الحد الأوسط في نسبته إلى الحدين المختلفين تسمى شكلا
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 119