نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 118
الأصل السادس في معنى الاستدلال ، وأنواعه أما معناه في اللغة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب . وأما في اصطلاح الفقهاء ، فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، وسواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره ، ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة ، وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا . وهي عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا فإن قيل : تعريف الاستدلال بسلب غيره من الأدلة عنه ليس أولى من تعريف غيره من الأدلة بسب حقيقة الاستدلال عنه . قلنا : إنما كان تعريف الاستدلال بما ذكرناه أولى ، بسبب سبق التعريف لحقيقة ما عداه من الأدلة دون تعريف الاستدلال كما سبق . وتعريف الأخفى بالأظهر جائز دون العكس . وإذا عرف معنى الاستدلال ، فهو على أنواع ، منها قولهم : وجد السبب ، فثبت الحكم ، ووجد المانع وفات الشرط فينتفي الحكم فإنه دليل من حيث إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا ، أو ظاهرا ، ولا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما ذكرناه ، فكان دليلا ، وليس هو نصا ولا إجماعا ولا قياسا فكان استدلالا . فإن قيل : تعريف الدليل بما يلزم من إثباته الحكم المطلوب ، تعريف للدليل بالمدلول ، والمدلول لا يعرف إلا بدليله ، فكان دورا ممتنعا . وإن سلمنا صحة الحد ، ولكن لا نسلم أن المذكور ليس بقياس ، فإنه إذا آل الامر إلى إثبات المدعى ، كان مفتقرا إلى المناسبة والاعتبار ، ولا معنى للقياس سوى هذا . قلنا : أما الدور فإنما يلزم أن لو اتحدت جهة التوقف ، وليس كذلك ، وذلك لان المطلوب إنما يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور ، لا من جهة حقيقته ، لأنا نعرف حقيقة الحكم من حيث هو حكم ، وإن جهلنا دليل وجوده . والدليل إنما يتوقف على لزوم المطلوب له من جهة حقيقته لا من جهة وجوده في آحاد الصور . وإذا اختلفت الجهة فلا دور . وما ذكروه في تحقيق
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 118