نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 120
وهيئته في النسبة إما بكونه محمولا على الحد الأصغر ، وموضوعا للحد الأكبر ويسمى الشكل الأول ، وإما بكونه محمولا عليهما ويسمى الشكل الثاني ، وإما بكونه موضوعا لهما ويسمى الشكل الثالث وإما بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ، ويسمى الشكل الرابع . وهو بعيد عن الطباع ومستغنى عنه بباقي الاشكال فلنقتصر على ذكر ما قبله من الاشكال الثلاثة . أما الشكل الأول منها ، فهو أبينها ، وما بعده فمتوقف في معرفة ضروبه عليه ، وهو منتج للمطالب الأربعة : الكلي موجبا وسالبا ، والجزئي موجبا وسالبا . وشرطه في الانتاج إيجاب صغراه ، وأن تكون في حكم الموجبة ، وكلية كبراه . وضروبه المنتجة أربعة : الضرب الأول : من كليتين موجبتين ، كقولنا : كل وضوء . عبادة ، وكل عبادة تفتقر إلى النية ، واللازم كل وضوء يفتقر إلى النية . الضرب الثاني : من كلية صغرى موجبة ، كلية كبرى سالبة ، كقولنا : كل وضوء عبادة ، ولا شئ من العبادة يصح بدون النية ، واللازم لا شئ من الوضوء يصح بدون النية .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 4 صفحه : 120