responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 120


وهيئته في النسبة إما بكونه محمولا على الحد الأصغر ، وموضوعا للحد الأكبر ويسمى الشكل الأول ، وإما بكونه محمولا عليهما ويسمى الشكل الثاني ، وإما بكونه موضوعا لهما ويسمى الشكل الثالث وإما بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر ، ويسمى الشكل الرابع . وهو بعيد عن الطباع ومستغنى عنه بباقي الاشكال فلنقتصر على ذكر ما قبله من الاشكال الثلاثة .
أما الشكل الأول منها ، فهو أبينها ، وما بعده فمتوقف في معرفة ضروبه عليه ، وهو منتج للمطالب الأربعة : الكلي موجبا وسالبا ، والجزئي موجبا وسالبا .
وشرطه في الانتاج إيجاب صغراه ، وأن تكون في حكم الموجبة ، وكلية كبراه .
وضروبه المنتجة أربعة :
الضرب الأول : من كليتين موجبتين ، كقولنا : كل وضوء . عبادة ، وكل عبادة تفتقر إلى النية ، واللازم كل وضوء يفتقر إلى النية .
الضرب الثاني : من كلية صغرى موجبة ، كلية كبرى سالبة ، كقولنا : كل وضوء عبادة ، ولا شئ من العبادة يصح بدون النية ، واللازم لا شئ من الوضوء يصح بدون النية .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست