نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 87
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل ، فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب ، أو لم يعينه : فإن لم يعينه ، فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه العدل ، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي . وإن عين السبب بأن يقول تقديرا : رأيته ، وقد قتل فلانا ، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك ، أو يتعرض لنفيه . فإن كان الأول ، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق . وإن تعرض لنفيه بأن قال : رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك ، فهاهنا يتعارضان ، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد ، وشدة الورع والتحفظ ، وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 87