responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 86


المسألة الرابعة اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما : فقال قوم : لا بد من ذكر السبب فيهما ، أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به ، فلعله اعتقده جارحا وغيره لا يراه جارحا ، وأما في العدالة فلان مطلق التعديل لا يكون محصلا للثقة بالعدالة لجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر .
وقال قوم : لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح ، وهو اختيار القاضي أبى بكر .
وقال الشافعي ، رضي الله عنه : لا بد من ذكر سبب الجرح ، لاختلاف الناس فيما يجرح به ، بخلاف العدالة ، فإن سببها واحد لا اختلاف فيه .
ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر . وذلك ، لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلا بصيرا بما يجرح به ويعدل ، أو لا يكون كذلك . فإن لم يكن عدلا ، أو كان عدلا وليس بصيرا فلا اعتبار بقوله : وإن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله ، إذا الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة والجرح ، إلا وهو صادق في مقاله . فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك .
والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به ، وإن كان حقا إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع الخلاف في ذلك . والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها ، وإلا كان مدلسا ملبسا بما يوهم الجرح على من لا يعتقده ، وهو خلاف مقتضى العدالة والدين وبمثل هذا يظهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة ، والإحاطة بسريرة المخبر عنه ، ومعرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست