نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 280
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح ، كقوله تعالى : * ( إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم ) * ( 82 ) الانفطار : 13 ) وكقوله : * ( والذين يكنزون الذهب والفضة . ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ) * ( 9 ) التوبة : 34 ) . نقل عن الشافعي ، رضي الله عنه ، أنه منع من عمومه ، حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام ، وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه . وخالفه الأكثرون ، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح ، وإن كان مطلوبا للمتكلم ، فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه ، إذ لا منافاة بين الامرين ، وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم ، فكان الجمع بين المقصودين أولى ، ومن العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ، والله أعلم .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 280