نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 279
المسألة الرابعة والعشرون اختلف العلماء في قوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * ( 9 ) التوبة : 103 ) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك ، أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد ؟ والأول مذهب الأكثرين ، والثاني مذهب الكرخي . احتج القائلون بتعميم كل نوع ، بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال ، بقوله : * ( من أموالهم ) * ( 9 ) التوبة : 103 ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم ، على ما عرف من مذهب أربابه ، فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من أموالهم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال . وللنافي أن يقول : المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة ، صدق قول القائل أخذ من أمواله صدقة لان المال الواحد جزء من جملة الأموال . فإذا أخذت الصدقة من جزء المال ، صدق أخذها من المال . ولهذا ، وقع الاجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره ، موصوف بأنه من ماله . ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل ودرهم ودينار له ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه ، لا للمعارض . وبالجملة فالمسألة محتملة . ومأخذ الكرخي دقيق .
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 279