responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 270


المسألة العشرون اختلفوا في دخول العبد تحت خطاب التكاليف بالألفاظ العامة المطلقة ، كلفظ الناس والمؤمنين ، فأثبته الأكثرون ، ونفاه الأقلون ، إلا بقرينة ودليل يخصه .
ومنهم من قال بدخوله في العمومات المثبتة لحقوق الله دون حقوق الآدميين ، وهو منسوب إلى أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة .
والمختار إنما هو الدخول ، وذلك لان الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين ، فهو خطاب لكل من هو من الناس والمؤمنين ، والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة ، فكان داخلا في عمومات الخطاب بوضعه لغة ، إلا أن يدل دليل على إخراجه منه . فإن قيل : العبد ، من حيث هو عبد ، مال لسيده ، ولذلك يتمكن من التصرف فيه حسب تصرفه في سائر الأموال ، وإذا كان مالا ، كان بمنزلة البهائم ، فلا يكون داخلا تحت عموم خطاب الشارع .
سلمنا أنه ليس كالبهائم ، إلا أن أفعاله التي يتعلق بها التكليف ، ويحصل بها الامتثال ، مملوكة لسيده ، ويجب صرفها إلى منافعه بخطاب الشرع ، فلا يكون الخطاب متعلقا بصرفها إلى غير منافع السيد ، لما فيه من التناقض .
سلمنا عدم التناقض ، غير أن الاجماع منعقد على إخراج العبد عن مطلق الخطاب العام بالجهاد والحج والعمرة والجمعة والعمومات الواردة بصحة التبرع والاقرار بالحقوق البدنية والمالية ، ولو كان داخلا تحت عموم الخطاب بمطلقه ، لكان خروجه عنها في هذه الصور على خلاف الدليل .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست