responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 269


* ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ) * ( 62 ) الجمعة : 9 ) إلى غير ذلك من الاحكام . ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه ، لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل ، وهو ممتنع ، فحيث وقع الاشتراك تارة ، والافتراق تارة ، علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج ، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك .
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع ، مثل ( من ) في الشرط والجزاء ، هل يعم المذكر والمؤنث ؟
اختلفوا فيه : فأثبته الأكثرون ، ونفاه الأقلون .
والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه .
ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الاكرام ، ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن .
وكذلك الحكم في النذر والوصية . والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا .
فإن قيل : التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال ، وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الانسان والحلول في منزله بالاكرام ، فكان ذلك من باب المجاز ، لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة .
قلنا : هذا باطل بما لو قال : من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم ، وإن كان على خلاف القرينة المذكورة . وكذا لو قال له من قال لك ألف ، فقل له ( ب ) فإنه لا قرينة أصلا ، والعموم مفهوم منه ، فدل على كونه حقيقة فيه .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست