responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 43


خلاف ما أثبته الله تعالى فيها ، وقال تعالى : * ( ولا تنازعوا ) * وقال تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * وهو التفريق أيضا ، قال تعالى :
* ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) * .
والاجماع : هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا وهو الاتفاق ، وهو حينئذ مضاف إلى ما أجمع عليه ، وأما الاجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وليس الاجماع في الدين شيئا غير هذا ، وأما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ، ولو واحد منهم عن في الكلام فيه .
والسنة : هي الشريعة نفسها ، وهي في أصل اللغة وجه الشئ وظاهره ، قال الشاعر :
تريك سنة وجه غير مقرفة ما ساء ليس بها خال ولا ندب وأقسام السنة في الشريعة : فرض ، أو ندب ، أو إباحة ، أو كراهة ، أو تحريم كل ذلك قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل والبدعة : كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ، وهو في الدين كل ما لم يأت في القرآن ، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ، ويغدر بما قصد إليه من الخير ، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا ، وهو ما كان أصله الإباحة كما روي عن عمر رضي الله عنه ، نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص . ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر صاحبه وهو ما قامت به الحجة على فساده فتمادى عليه القائل به .
والكتابة : لفظ يقام مقام الاسم كالضمائر المعهودة في اللغات ، وكالتعريض بما يفهم منه المراد وإن لم يصرح بالاسم ومنه قيل للكنية كنية .
والإشارة : تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح وهي تنبيه المشار إليه أو تنبيه عليه .

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست