responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 42


والاستحسان : هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ أو صوابا .
والصواب : إصابة الحق .
والخطأ : العدول عنه بغير قصد إلى ذلك .
والعناد : العدول عنه بالقصد إلى ذلك .
والاحتياط : طلب السلامة .
والورع : تجنب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه خوفا أن يكون ذلك فيه .
والجهل : مغيب حقيقة العلم عن النفس .
والطبيعة : صفات موجودة في الشئ يوجد بها على ما هو عليه ، ولا يعدم منه إلا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه .
ودليل الخطاب : هو ضد القياس ، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه .
والشريعة : هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله ، والحكم منها للناسخ ، وأصلها في اللغة الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب والشارب من النهر ، قال تعالى :
* ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ) * وقال امرؤ القيس :
ولما رأت أن الشريعة همها * وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العين التي عند ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي واللغة : ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها ، ولكل أمة لغتهم . قال الله عز وجل : * ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) * ولا خلاف في أنه تعالى أراد اللغات .
واللفظ : هو كل ما حرك به اللسان . قال تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) * وحده على الحقيقة أنه هواء مندفع من الشفتين والأضراس والحنك والحلق والرئة على تأليف محدود ، وهذا أيضا هو الكلام نفسه .
والخلاف : هو التنازع في أي شئ كان ، وهو أن يأخذ الانسان في مسالك من القول أو العقل ، ويأخذ غيره في مسلك آخر وهو حرام في الديانة ، إذ لا يحل

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست