responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 44


والمجاز : هو في اللغة ما سلك عليه من مكان إلى مكان وهو الطريق الموصل بين الأماكن ، ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر ، ولا يعلم ذلك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة . وهو في الدين كل ما نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضعه في اللغة إلى مسمى آخر ومعنى ثان ، ولا يقبل من أحد في شئ من النصوص أنه مجاز إلا ببرهان يأتي به من نص آخر ، أو جماع متيقن ، أو ضرورة حس وهو حينئذ حقيقيا ، لان التسمية لله عز وجل فإذا سمى تعالى شيئا ما باسم ما فهو اسم ذلك الشئ على الحقيقة في ذلك المكان ، وليس ذلك في الدين لغير الله تعالى ، قال عز وجل : * ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) * .
والتشبيه : هو أن يشبه شئ بشئ في بعض صفاته ، وهذا لا يوجب في الدين حكما أصلا وهو أصل القياس ، وهو باطل لان كل ما في العالم فمشبه بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ، ومخالف أيضا بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ، وهو أيضا التمثيل .
والمتشابه : لا يوجد في شئ من الشرائع إلا بالإضافة إلى من جهل دون من علم ، وهو في القرآن ، وهو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه ، وأمرنا بالايمان به جملة ، وليس هو في القرآن إلا للأقسام التي في السورة كقوله تعالى : * ( والضحى والليل إذا سجى ) * * ( والفجر وليال عشر ) * والحروف المقطعة التي في أوائل السور وكل ما عدا هذا من القرآن فهو محكم .
والمفصل : هو ما بينت أقسامه وهو في أصل اللغة ما فرق بعضه عن بعض ، تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك .
والاستنباط : إخراج الشئ المعيب من شئ آخر كان فيه ، وهو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق ، وإن كان غير

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست