responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1709

للعلم مطلقا و هم السّمنية [1] المنسوبة إلى سومنات و هم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتّناسخ و بأنّه لا طريق للعلم سوى الحسّ.

الثانية المهندسون قالوا إنّه يفيد العلم في الهندسيات و الحسابيات دون الإلهيات و الغاية القصوى فيها الظّنّ و الأخذ بالأحرى و الأخلق بذاته تعالى و صفاته و أفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنّه لا يفيد العلم بمعرفة اللّه تعالى بلا معلّم يرشدنا إلى معرفته تعالى و يدفع الشبهات عنّا.

فائدة:

اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري أنّه بالعادة بناء على أنّ جميع الممكنات مستندة عنده إلى اللّه سبحانه ابتداء بلا واسطة و أنّه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شي‌ء و لا يجب عليه أيضا، و لا علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار و الرّي بعد شرب الماء. و مذهب المعتزلة أنّه بالتوليد و ذلك أنّهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير اللّه تعالى، و قالوا الفعل الصادر عنه إمّا بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، و إمّا بالتوليد أي بتوسطه و النّظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم. و مذهب الحكماء أنّه بسبب الإعداد فإنّ المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا و هو العقل الفعّال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، و يتوقّف حصول الفيض على استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، و الاختلاف في الفيض إنّما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل. فالنّظر يعدّ الذهن إعدادا تاما و النتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. و مذهب الإمام الرازي أنّه واجب أي لازم عقلا غير متولّد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني و إمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. و نقل في شرح المقاصد عن الإمام. الغزالي أنّه مذهب أكثر أصحابنا، و القول بالعادة مذهب البعض.

فائدة:

شرط النّظر في إفادته العلم إمّا مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف و ضدّه و هو ما ينافيه، فمنه ما هو عام يضاد النّظر و غيره و هو كلّ ما هو ضدّ للإدراك من النوم و الغفلة و نحوهما، و منه ما هو خاص يضاد النّظر بخصوصه و هو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب و الجهل المركّب به إذ صاحبهما لا يتمكّن من النّظر فيه، و أمّا العلم بالمطلوب من وجه آخر فلا بد فيه ليتمكّن طلبه و من يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا و يطلب دليلا آخر فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني و هو غير معلوم. و أمّا الشرط للنظر الصحيح بخصوصه فأمران أن يكون النّظر في الدليل لا في الشبهة و أن يكون من جهة دلالته على المدلول.

فائدة:

النّظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منّا و من المعتزلة، و اختلف في طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع و عند المعتزلة العقل. اعلم أنّ أوّل ما يجب على المكلّف عند الأكثرين و منهم الأشعري هو معرفة اللّه تعالى إذ هو أصل المعارف و قيل هو النظر فيها لأنّ المعرفة واجبة اتفاقا و النظر قبلها و هو مذهب جمهور المعتزلة. و قيل هو أول جزء من أجزاء


[1] السمنية قوم ينفون النظر و الاستدلال، يقولون بقدم العالم. و يطلق عليهم اسم الدهرية، و قد تقدمت ترجمتهم.

التبصير في الدين 149.

نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي    جلد : 2  صفحه : 1709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست