نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1709
للعلم مطلقا و هم السّمنية [1] المنسوبة إلى سومنات و هم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتّناسخ و
بأنّه لا طريق للعلم سوى الحسّ.
الثانية المهندسون قالوا إنّه يفيد العلم في الهندسيات و الحسابيات
دون الإلهيات و الغاية القصوى فيها الظّنّ و الأخذ بالأحرى و الأخلق بذاته تعالى و
صفاته و أفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنّه لا يفيد العلم بمعرفة اللّه تعالى
بلا معلّم يرشدنا إلى معرفته تعالى و يدفع الشبهات عنّا.
فائدة:
اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري
أنّه بالعادة بناء على أنّ جميع الممكنات مستندة عنده إلى اللّه سبحانه ابتداء بلا
واسطة و أنّه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء و لا يجب عليه أيضا، و لا
علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض
كالإحراق عقيب مماسة النار و الرّي بعد شرب الماء. و مذهب المعتزلة أنّه بالتوليد
و ذلك أنّهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير اللّه تعالى، و قالوا الفعل الصادر
عنه إمّا بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، و إمّا بالتوليد أي بتوسطه و النّظر
فعل للعبد واقع بمباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم. و مذهب الحكماء أنّه بسبب
الإعداد فإنّ المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا و هو العقل الفعّال أو
الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، و يتوقّف حصول الفيض على
استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، و الاختلاف في الفيض إنّما هو بحسب اختلاف
استعدادات القوابل. فالنّظر يعدّ الذهن إعدادا تاما و النتيجة تفيض عليه من ذلك
المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. و مذهب الإمام الرازي أنّه واجب أي لازم عقلا غير
متولّد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني و إمام الحرمين حيث قالا
باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. و نقل في شرح المقاصد عن
الإمام. الغزالي أنّه مذهب أكثر أصحابنا، و القول بالعادة مذهب البعض.
فائدة:
شرط النّظر في إفادته العلم إمّا مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد
الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف و ضدّه و هو ما ينافيه، فمنه ما هو
عام يضاد النّظر و غيره و هو كلّ ما هو ضدّ للإدراك من النوم و الغفلة و نحوهما، و
منه ما هو خاص يضاد النّظر بخصوصه و هو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب و الجهل
المركّب به إذ صاحبهما لا يتمكّن من النّظر فيه، و أمّا العلم بالمطلوب من وجه آخر
فلا بد فيه ليتمكّن طلبه و من يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا و يطلب دليلا آخر
فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني و هو غير معلوم. و أمّا الشرط للنظر الصحيح
بخصوصه فأمران أن يكون النّظر في الدليل لا في الشبهة و أن يكون من جهة دلالته على
المدلول.
فائدة:
النّظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منّا و من المعتزلة، و اختلف في
طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع و عند المعتزلة العقل. اعلم أنّ أوّل ما
يجب على المكلّف عند الأكثرين و منهم الأشعري هو معرفة اللّه تعالى إذ هو أصل
المعارف و قيل هو النظر فيها لأنّ المعرفة واجبة اتفاقا و النظر قبلها و هو مذهب
جمهور المعتزلة. و قيل هو أول جزء من أجزاء
[1] السمنية قوم ينفون النظر و الاستدلال، يقولون بقدم العالم. و
يطلق عليهم اسم الدهرية، و قد تقدمت ترجمتهم.
التبصير في الدين 149.
نام کتاب : كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نویسنده : التهانوي، محمد علي جلد : 2 صفحه : 1709